أهل [ القرية أو ] ( 1 ) البادية مئة من الإبل ، فمن لم يكن عنده إبل
فعلى أهل الورق الورق ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الغنم الغنم ،
وعلى أهل البز البز ، قال : يعطون من أي صنف كان ، بقيمة [ الإبل ] ( 1 )
ما كانت ، إن ارتفعت أو انخفضت قيمتها يومئذ .
( 17269 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت ( 2 )
لابن طاووس : أهل الطعام الذرة ( 3 ) عليهم طعام ؟ قال : لم أسمع
بذلك ، قال ابن طاووس : قال أبوه : فمن اتقى بالإبل من الناس
فهو ( 4 ) حق المعقول له الإبل .
( 17270 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم ( 5 ) الإبل على أهل القرى أربع مئة دينار
أو عدلها ( 6 ) من الورق ، ويقيمها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع ثمنها ( 7 )
وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى ، [ على ] نحو الثمن ؟
كان ( 8 ) .
هامش
( 1 ) استدركته من ( ح ) والمحلى .
( 2 ) لم يفرده في ( ح ) بذكر سنده ، بل ذكره عقيب الأثر السابق متصلا به ،
وحذفه في المحلى ثم ذكر ما بعده .
( 3 ) في ( ح ) ( والذرة ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) والمحلى ، وفي ( ح ) ( فمن حق ) الخ .
( 5 ) في ( ح ) ( يقول ) .
( 6 ) كذا في ( ج ) وفي ( ص ) ( أربع مئة دينار عر لها ) .
( 7 ) في ( ح ) ( في قيمتها ) وهو الصواب عندي .
( 8 ) أخرجه ( هق ) من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج 8 : 76 وروى نحوه
طن مريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب .