قال أبو هريرة : فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتهن ، وجعل
حول المدينة اثني عشر ميلا حمى .
( 17146 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن
أبي بكر أن رافع بن خديج قال وهو يخطب بالمدينة : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم
حرم ما بين لابتي المدينة ، أو قال : هو هو .
( 17147 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل دافعة ( 1 ) أقبلت على المدينة من العضد ( 2 )
وشيئا آخر قاله ، إلا لمنشد ضالة ( 3 ) ، أو عصا لحديدة ينتفع بها ( 4 ) .
( 17148 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن زيد بن
ثابت أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة من الصيد
والعضاه .
هامش
( 1 ) كذا هنا وفي وفاء الوفاء . وفيه بعده ( دفعت علينا من هذه الشعاب ) وفي الكنز
( دافة ) وهو الصواب عندي ، والدافة : قوم من الاعراب يردون المصر ، ويؤيد هذا
التصويب ما في وفاء الوفاء من قوله : دفعت ( دفت ) علينا من هذه الشعاب .
( 2 ) كذا هنا ، ويؤيده ما في وفاء الوفاء من قوله : ( فهي حرام أن تعضد ، أو تخبط ،
أو تقطع ) وفي السادس وكذا في الكنز ( من العضة ) والعضد : قطع الشجرة ، وأيضا نثر
ورقها للماشية ، والعضة واحدة العضاه ، وهي كل شجر يعظم وله شوك .
( 3 ) كذا في الكنز أيضا ، ولا أراه إلا خطأ ، وكأن نسخة السيوطي كانت أصل
نسختنا أو من فروعها ، والصواب ( إلا مسد ( أو لمسد ) محالة ) كما في السادس ، وفي وفاء
الوفاء ( إلا لعصفور قتب أو مسد محالة ) والمعنى أنه حرم عضد شجر الحرم المدني
إلا لمسد محالة ، والمسد : الحبل المفتول من نبات أو لحاء شجرة ، وقيل : المسد : مرود
( محور ) البكرة الذي تدور عليه ، والمحاله : البكرة العظيمة التي يستقى عليها ، ويؤيد ما صوبنا
أن في النهاية : ( فيه ) حرمت شجر المدينة إلا لمسد محالة 4 : 100 .
( 4 ) راجع له وفاء الوفاء 1 : 68 والكنز 7 : 153 .