باب الرخصة في الضرورة
( 17123 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يسأل
عن المرأة تنكسر رجلها ، أو فخذها ، أو ساقها ، أو ما كان منها ، أيجبرها
الطبيب ليس بذي محرم ؟ قال : نعم ، ذلك في الضرورة ، فقال
عبد الله بن عبيد بن عمير : [ المرأة تموت وفي بطنها ] ( 1 ) ولدها ، فيخشى
عليه أن يموت ، أيسطو عليها الرجل فيقطع ولدها من بطنها ؟ قال :
ليس ذلك كغيره منها ، ولو يكون في ذلك من الشفاء ما يكون في
خير عضو منها لكان ، قال عبد الله بن عبيد بن عمير : فإن الناقة إذا
عضبت ( 2 ) فيخشى عليها ، يقطع ولدها في بطنها ، فأبى وكرهه من المرأة .
( 17124 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يسأله
إنسان نعت له أن يشترط ( 3 ) على كبده ، فيشرب ذلك الدم ، من وجع كان
به ، فرخص له فيه ، قلت له : حرمه الله تعالى ، قال : ضرورة ،
قلت له : إنه لو يعلم أن في ذلك شفاء ، ولكن لا ( 4 ) يعلم ، وذكرت
له ألبان الأتن عند ذلك ، فرخص فيه أن يشرب دواء .
( 17125 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد قال :
هامش
( 1 ) سقط من هنا وهو ثابت في السادس .
( 2 ) كذا في ( ص ) هنا ، وفي السادس ( عصب ) ولعل الصواب ( عضلت )
يقال : عضلت المرأة والدجاجة ونحو هما من الحيوان ، وأعضلت : عسر ولادها .
( 3 ) في السادس ( يشرط ) .
( 4 ) في ( ص ) هنا ( لو يعلم ) وفي السادس ( لا يعلم ) وهو الصواب عندي .