الثلثين ، وجعل أبا حصين عصبة ، فورثه ما بقي ( 1 ) .
( 16214 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن
الحسن قال : أراد رجل أن يشتري عبدا ، فلم يقض بينه وبين صاحبه
بيع ، فحلف رجل من المسلمين بعتقه ، فاشتراه فأعتقه ، فذكره
للنبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فكيف بصحبته ( 2 ) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك
إلا أن يكون له عصبة ، فإن لم يكن له عصبة فهو لك ( 3 ) .
( 16215 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
في امرأة اشترت أباها فأعتقته ، ثم توفي أبوها وترك ابنتيه ، إحداهما
التي أعتقته ، قال : ترثانه بكتاب الله عز وجل الثلثين ، وما بقي
فهو للتي أعتقته ( 4 ) .
( 16216 ) - عبد الرزاق عن ابن طاووس قال : سئل عن رجل مات
وترك أمه أمة ، ولم يترك وارثا ، قال : تشترى من ماله ، ثم تعتق ، وترثه ،
قال معمر : وبلغني عن ابن مسعود مثله .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن أبي حصين بنحو آخر ، رقم : 475 .
( 2 ) كذا في ( ص ) وهو إما اختصار محل أو إسقاط ، ففي ( هق ) : ( قال : هو أخوك
ومولاك ، قال : ما ترى في صحبته ؟ قال : إن شكرك فهو خير له وشر لك ، وإن كفرك
فهو خير لك وشر له ، قال : ما ترى في ماله ؟ قال : إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق أشعث عن الحسن 6 : 240 وأخرجه الدارمي أيضا
من طريق أشعث ص 398 .
( 4 ) أخرج الدارمي نحوه عن النخعي ص 399 .