باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولا
ء ( 1 )
( 16217 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
كاتب رجلا وقاطعه ( 2 ) ، ولم يشترط سيده أن ولاءك لي ، لمن ولاؤه ؟ ( 3 )
قال : لسيده ، قالها عمرو بن دينار ، قلت لعطاء : فمكاتب كاتب
واشترط أن ولائي إلى من شئت ، أيجوز ؟ قال : نعم ، قال عطاء
وعمرو بن دينار : المسلمون على شروطهم ، قيل له : فمات المكاتب
بعدما قضى كتابته ، ولم يجعل ولاءه إلى أحد ، وترك مالا ؟ قال : هو
للذي كاتبه ، وقالها عمرو بن دينار .
( 16218 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن اشترط في
كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز .
( 16219 ) - قال عبد الرزاق : ولا أعلم معمرا إلا أخبرنا عن
قتادة أنه قال : إذا أدى المكاتب فأدى جميع كتابته ، فيوالي من
شاء ، قال معمر : وما رأيت الناس تابعوه على ذلك .
( 16220 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
إن كان يعقل عنه قوم ولم يوالهم ؟ قال : قد والاهم إذا عقلوا عنه ،
وهل يكون ذلك إلا بالموالاة ؟ قلت : أرأيت إن غضب له قوم ،
وحاطوه ، ولم يعقلوا عنه ، ولم يوالهم ؟ قال : فولاؤه للذي كاتبه ،
هامش
( 1 ) كذا نص الترجمة في ( ص ) ولعل الصواب ( قاطعه ولم يشترط ) .
( 2 ) في ( ص ) ( أو قاطعه ) .
( 3 ) في ( ص ) ( والاه ) .