أبي العاص ، ولكنها دارنا ، كانت لنا في الجاهلية ، ثم أسلمنا عليها ،
فقال : ما كانت ( 1 ) لكم إلا عمرى ، قال : قلت : أيا ( 2 ) ما كانت
فهي لنا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : صدقت ( 3 ) ، أفتبيعها ؟ قال :
قلت : أما بمال فلا أبيعها ( 4 ) إلا بدار ، قال : فانظر أي دوري شئت
بمثله ، قال : قلت : دار أيوب بن الأخنس ، قال : تلك دار من دور
مروان ، ولكن غيرها ، قال : قلت : دار حرماش ( 5 ) ، قال : هي لك ،
قال : فبعتها إياه بدار حرماش ( 6 ) .
( 16885 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن
ابن عباس قال : من أعمر شيئا فهو له .
( 16886 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير
عن جابر بن عبد الله قال : أعمرت امرأة بالمدينة حائطا له ابنا لها ،
ثم توفي ( 7 ) ، وتوفيت بعده ، وترك ( 8 ) ولدا ، وله إخوة بنون ( 9 ) للمعمرة ،
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( كنت ) خطأ .
( 2 ) في الإصابة ( أيما كانت ) .
( 3 ) في ( ص ) ( أصدقت ) .
( 4 ) لعل صواب العبارة ( أما بمال فلا ، لا أبيعها إلا بدار ) .
( 5 ) في الإصابة ( حرمانس ) .
( 6 ) أخرجه الفاكهي من طريق ابن جريج ، ونقله عنه ابن حجر في الإصابة 1 : 84
وأوس هذا صحابي من مسلمة الفتح .
( 7 ) هنا في ( ص ) ( وترك ولدا ) وليس في ( م ) و ( هق ) فحذفته .
( 8 ) في ( ص ) ( تركت ) خطأ .
( 9 ) في ( هق ) ( بنو المعمرة ) وفي ( ص ) ( بنون المعمرة ) وأثبتنا كما في ( م ) .