عمرى له ولعقبه ، فهي له ، يرثها من عقبه من ورثها .
( 16889 ) - عبد الرزاق . . . عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا
أعطى الرجل بعض ورثته شيئا من ماله حياته ، أو أسكنه إياه حياته ،
فإنه يرجع في الميراث .
( 16890 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يعمر ( 1 ) ويشترط على الذي أعطى أنك إذا مت فهو حر ، قال : يكون
حر ( 2 ) ، مرتين تترى ، قلت : سبيل من سبل الله ؟ قال : نعم .
( 16891 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا
قال : هي لك حياتك ، فإذا مت فهي حرة ، قال : لا ، وكما مت ( 3 )
فهي حرة .
( 16892 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إذا مت فإنه يباع ،
ثم ثمنه ( 1 ) للمساكين ، قال : ويكون كذلك ، مرتين تترى .
( 16893 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أفرأيت
إن قال : هو رد على ورثتي ، قال : لا ، هو للذي أعطى حينئذ ، حياته
وموته ، قلت : فلم يختلفان ، قال : لأنه شرط العتاقة مع الاعمار
( 16894 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن الزهري قال :
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) الظاهر ( حرا ) .
( 3 ) ليس بواضح في ( ص ) .