إذا قال : هي لك حياتك ، ثم هي لفلان ، فهي على ما قال ، قال
علي : هو على شرطه ، قال معمر : قال قتادة : هي لورثة الأول .
( 16895 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى فقال : هي
لفلان حياته ، فإذا مات فهي لفلان ، قال : هي للأول ، وقال : ليس
للاخر شئ .
( 16896 ) - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود عن عكرمة عن ابن
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمرى جائزة موروثة .
( 16897 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب
عن العمرى وسنتها ، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن جابر
ابن عبد الله الأنصاري أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه أيما رجل
أعمر [ رجلا ] عمرى له ولعقبه ، فقال : قد أعطيتكها وعقبك ما
بقي منهم أحد ، فإنها لمن أعطاها ، وإنها لا ترجع إلى صاحبها ، من أجل
أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ( 1 ) .
( 16898 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فإن
أعطاه سنة أو سنتين فتلك منحة منحها أخاه ، وليست بعمرى .
باب السكنى
( 16899 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال : إذا قال :
هي لك منيح ما عشت ، أو هي لك سكنى ما عشت ، فإنها ؟ رجع عليه ،
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن بشر العبدي عن المصنف 2 : 38 .