إلى عمرو بن العاص ، أنه كتب إليه عمرو يسأله كيف ترى في الرجل
يحلى ( 1 ) بين ظهري القوم ، ليس له مولى من العرب ، ولم يعتقه أحد ،
يعقلون عنه وينصرونه ، ويده مع أيديهم ، يموت ولا وارث له ،
فكتب له أن ميراثه لهم ( 2 ) ، فإن مات ولم يوال ( 3 ) أحدا ، ولم يتوالج ،
ولم يدع وارثا ، فميراثه للمسلمين .
( 16179 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
شعيب أن رجلا من بني فهر في الجاهلية كان رجل سوء ، خلعه قومه ،
- وأما الاسلام فلا خلع فيه - فوالاه عمرو بن العاص - وكان بينه وبين
عمرو ( 4 ) رحم من قبل النساء - فمات المخلوع وترك ابنا له ، ثم مات
ابنه ذلك ولم يدع وارثا ، فقضى عمر بن الخطاب أن ميراثه لعمرو
ابن العاص .
( 16180 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن
مسعود قال لرجل : إنكم يا معشر أهل اليمن ، مما يموت الرجل منكم
الذي لا يعلم أن أصله من العرب ، ولا يدري ممن هو ، فمن كان كذلك
فمات ، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) أخرج سعيد بن منصور معناه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن
عمرو بن شعيب ، رقم : 208 .
( 3 ) في ( ص ) ( لم يوالي ) .
( 4 ) وفي ( ص ) ( عمر ) .
( 5 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة ، رقم : 217 .