قال أبو حنيفة : أقول أنا : ليس بشئ ( 1 ) إلا أن يفرضه له عليه
السلطان ( 2 ) .
( 16189 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج والحسن
بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن امرأة التقطت صبيا ، ثم جاءت
شريحا تطلب نفقته ، فقال : لا نفقة لك ، قال : وولاؤه لك ( 3 ) .
( 16190 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره أن ابن شهاب ( 4 ) أخبره
أنه التقط ولد زنا ، فجاء به عمر بن الخطاب ، فقال : اذهب فاسترضعه
بمال الله ، ولك ولاؤه ( 5 ) ، قال ابن شهاب : والرجل الذي التقطه فجاء
به عمر بن الخطاب ، أخبرني بذلك نفسه .
باب ميراث المولى مولاه
( 16191 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عمرو بن دينار أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس
أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ابتغوا !
هامش
( 1 ) في السابع : ( ليس له شئ ) وهو الصواب .
( 2 ) راجع ( باب اللقيط ) من المجلد السابع .
( 3 ) تقدم في المجلد السابع برقم 13845 .
( 4 ) كذا في ( ص ) وصوابه عندي ( أن رجلا أخبره ) ثم راجعت المجلد السابع
فوجدت هناك ( عن ابن شهاب أن رجلا التقط ) .
( 5 ) تقدم في المجلد السابع برقم 13848 .