بالأرحام ، ويكون الولاء على ( 1 ) من أعتق .
باب الساقط
( 16168 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : الساقط أليس يوالي من شاء ؟ قال : بلى ، يقول عن ابن
مسعود : إنه يوالي من شاء ما لم يوال ( 2 ) الأولين ، قال : قلت لعطاء :
الساقط يتولج إلى القوم ولا يواليهم ، يعقلون عنه ويعقل عنهم ،
وينصرونه ، ثم يموت : لمن ميراثه ؟ قال : لهم ، قال : قلت : الساقط
لم يتولج إلى أحد ، ولم يوال أحدا ( 3 ) ، فيموت كذلك ، من يرثه ؟
قال : المسلمون ، ميراثهم ( 1 ) في بيت المال ، وهم يعقلون عنه .
( 16169 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد
ابن المنتشر عن مسروق قال : أتيت عبد الله بن مسعود بصرة فيها
ثلاث مئة درهم ، قال : قلت : كان فينا رجل نازل أصيب
بالديلم ، فقال عبد الله بن مسعود : هل له رحم ؟ قلت : لا ، قال :
فلاحد عليه عقد ولاء ؟ قلت : لا ، قال : فأرا ( 4 ) ، فهاهنا ورثة
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) في ( ص ) ( ما لم يوالي ) .
( 3 ) في ( ص ) ( لم يوالي أحد ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( هق ) ( قال : له ها هنا ورثة كثير ) والكلمة في ( ص )
محرفة .