قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توالي مولى مسلما ( 1 ) بغير إذنه ، أو آوى
محدثا في الاسلام ، أو انتهب نهبة ذات شرف ، فعليه لعنة الله ،
لا صرف عنها ولا عدل .
( 16157 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع بن أبي صالح عن
رجل سماه قال : جاء رجل إلى علي من أهل الأرض يريد أن يواليه
فأبى ، فجاء إلى ابن عباس فوالاه . قال : فولده اليوم كثير .
( 16158 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن اشترط في
كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز ، وقال قتادة : إذا أدى المكاتب
جميع ما عليه ، فليوال من شاء .
( 16159 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يكاتب عبدا له ، فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم : اشترط ولاءه ، قال : فكان قتادة يقول : إن لم يشترط ولاءه
والى من شاء حين يعتق ، قال معمر : وأبى الناس ذلك عليه .
( 16160 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة ومعمر عن منصور عن
إبراهيم في الرجل يوالي الرجل . قال : له ولاؤه ، وله أن يتحول بولائه
حيث شاء ما لم يعقل عنه .
باب الولاء لمن أعتق
( 16161 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والصوب عندي ( مولى مسلم )