ابن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال في الفرسك ، والتفاح ،
والكمثرى ، وأشباهه : يباع إذا عقد ( 1 ) ، يقول : إذا صار حبا .
( 14330 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قد نهيت ابن الزبير
عن بيع النخل معاومة .
( 14331 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن محمد
ابن إسحاق عن أبي جعفر قال : كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي ( 2 ) ، فأتيت
محمود بن لبيد فسألته ، فقال : كان عمر بن الخطاب يبيع مال
يتيم عنده ثلاث سنين ، يعني ثمره .
( 14332 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن هشام
ابن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين ،
يعني ثمره .
باب السرار وإلقاء الحجر
( 14333 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عمن سمع
عكرمة يقول : إياكم وبيع السرار ! فإن بيع السرار لا يصلح . وهو
يرجع إلى غرم وندامة .
هامش
( 1 ) عقد الزهر : انضمت أجزاءه فصار ثمرا .
( 2 ) كذا في ( ص ) فليحرر .