في أشباه هذا بدنة ، قال معمر : وكان الحسن يقول : يكفر عن يمينه .
( 16008 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
إذا أهدى شيئا فليمضه ( 1 ) .
( 16009 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن
إسماعيل عن رجل قال : فلقيت أنا ذلك الرجل ، فقال : سمعت الشعبي
يسأل عن امرأة استعارت قدرا ، فقالت : إن كانت عندي فأنا أهديها ،
ولا ترى أنها عندها وكانت عندها ( 2 ) ، قال الشعبي : تهدي ثمنها ( 3 ) .
( 16010 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
من قال : ماله ضريبة في رتاج الكعبة ، أو في سبيل الله ، فهي بمنزلة
يمين ، يكفرها ( 4 ) ، قال : وأخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان
مثل ذلك ( 5 ) ، قال معمر : وأحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة .
( 16011 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في
رجل قال : علي عتق مئة رقبة ، ( فحنث ، قال : يعتق رقبة واحدة ،
وقال عثمان البتي : يعتق مئة رقبة ) ( 6 ) كما قال .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ص 184 ط .
( 2 ) في السادس ( وكانت أعارتها فجئ بها وهي لا تشعر ) .
( 3 ) روى ( ش ) عن الشعبي في رجل أهدى مملوكه أو مملوكته أن يهدي قيمتها
ص 183 و 184 ط .
( 4 ) قد روى ( ش ) نحوه عن عائشة ص 183 ط . وأثر عائشة تقدم عند المصنف .
( 5 ) روى ( ش ) عن عكرمة قال لشئ : هو عليه هدي ، فيه كفارة اليمين ص 184 ط .
( 6 ) ما بين المربعين استدركناه من السادس ، وقد سقط من هنا .