مالي في سبيل الله ، فتتصدق بزكاة مالها ( 1 ) .
( 15999 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن
جابر بن زيد ، سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله ، فقال : إن
الله عز وجل لم يرد أن يغتصب أحدا ماله ، فإن كان كثيرا فليهد ( 2 )
خمسه ، وإن كان وسطا فسبعه ، وإن كان قليلا فعشره .
قال قتادة : والكثير ألفان ، والوسط ألف ، والقليل خمس مئة .
( 16000 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي ( عن أبيه ) عن بكر ( 3 )
ابن عبد الله المزني قال : أخبرني أبو رافع قال : قالت لي مولاتي ليلى
ابنة العجماء : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي ، وهي يهودية ،
ونصرانية ، إن لم تطلق زوجتك - أو تفرق بينك وبين امرأتك - قال :
فأتيت زينب ابنة أم سلمة ، وكانت ( 4 ) إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت
زينب ، قال : فجاءت معي إليها ، فقالت : أفي البيت هاروت وماروت ؟
فقالت يا زينب ! جعلني الله فداك ، إنها قالت : كل مملوك لها حر ،
وهي يهودية ونصرانية ، فقالت : يهودية ونصرانية ؟ خلي ( 5 ) بين
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي الأزهر وعبد الرحمن بن بشر عن المصنف 10 :
68 .
( 2 ) كان في ( ص ) ( فليدر ) بالدال المهملة فجعلته بالمعجمة وعلقت عليه : والمعنى
عندي : فليهد ، أو فليتصدق ، ثم وجدت في السادس ( فليهد ) .
( 3 ) الصواب ( ابن التيمي عن أبيه عن بكر ) كما في السادس ، ووقع في ( ص ) هنا
( ابن التيمي عن بكر ) .
( 4 ) كذا في السادس ، وهنا ( وكان ) .
( 5 ) في ( ص ) ( خل ) في المواضع الثلاثة .