حتى يقول : أقسمت عليك بالله ، فأما إن قال ( 1 ) : أقسمت ، فليس
بشئ .
( 15970 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرني
من سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة أنه قال : من أقسم على رجل
وهو يرى أنه سيبره فلم يبره ، فإن إثمه على الذي لم يبرره ( 2 ) .
( 15971 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت أن مولاة
لعائشة أم المؤمنين أقسمت عليها في قديدة تأكلها ، فأحنثتها عائشة ،
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تكفير اليمين على عائشة ( 3 ) .
باب من حلف على ملة غير الاسلام
( 15972 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
أبي قلابة عن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على ملة غير
الاسلام كاذبا فهو كما قال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في السادس ( أن يقول ) .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق إسحاق بن مالك عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعا :
وقال : في إسناده من يجهل من مشائخ بقية 10 : 41 قلت : ورواية المصنف مرسلة وفيها
أيضا مجهول ، وفي السادس ( سيبرره ) من التبرير وكذا ما بعده .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي الزاهرية وراشد بن سعد عن عائشة وقال : هو
أمثل ، ولكنه مرسل ، أورده أبو داود في المراسيل 10 : 41 قلت : وليس فيه أن النبي
صلى الله عليه وسلم جعل تكفير اليمين على عائشة ، بل فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال : أبريها فإن الاثم على المحنث .
( 4 ) أخرجاه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة ، وثابت الصحابي هو ابن
الضحاك .