باب الحلف في البيع والحكم فيه
( 15958 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عبد الوهاب أن ابن شهاب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الايمان منفقة للسلع ، ممحقة ( 1 ) للمال .
( 15959 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش قال : مر ابن مسعود
برجل يبيع سلعته ، فضربه بالسوط ، فلما أجاز سأل عنه الرجل ، فقيل
له : هو عبد الله بن مسعود ، فقال ( 2 ) له : لم ضربتني ؟ قال ( 2 ) :
لأنك تحلف ، والحلف يلقح ( 3 ) البيع ، ويمحق البركة .
( 15960 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن
ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن
اليمين الكاذبة تنفق السلعة ، وتمحق الكسب ( 4 ) .
( 15961 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل شقيق
ابن سلمة عن قيس - أحسبه قال : - ابن غرزة ( 5 ) قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إن البيع يحضره اللغط ، والحلف ، فشوبوه بشئ من الصدقة .
هامش
( 1 ) كذا في السادس وأما هنا فهكذا : ( مححقه ) يحتمل أن يكون ( مجحفة ) وأن يكون
محرفا عن ( ممحقه ) وهو لفظ حديث أبي هريرة عند الشيخين عن ابن المسيب عنه ، إلا أن
لفظ أحدهما ( ممحقة للبركة ) ولفظ الآخر ( للكسب ) وفي بعض الروايات ( للربح ) .
( 2 ) كذا في السادس وفي ( ص ) هنا ( فقيل ) خطأ .
( 3 ) أي يسبب الربح ، من قولهم : ألقح الفحل الناقة : إذا أولدها ، وقد أهمله ابن
الأثير .
( 4 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعدان عن ابن عيينة 5 : 265 .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي السادس ( عروة ) والصواب ( ابن أبي غرزة ) كما سيأتي .