قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : إن العبد إذا قال لشئ لم يكن ( 1 ) :
الله يعلم ذلك ، يقول الله عز وجل ( عجز ) ( 2 ) عبدي أن يعلم غيري ( 3 ) .
باب الخلابة في البيع ، وإحناث الانسان الانسان ، على أيهما
التكفير ؟
( 15966 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل سليمان بن
موسى عطاء ، فقال : ينكر عندنا . ويقول : هي خلابة أن يسوم الرجل
الرجل بسلعته ، فيحلف المسوم ( 4 ) لا يبيعه بذلك ، وهو يضمر في نفسه
البيع بذلك ، وأن يكفر عن يمينه .
( 15967 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال : إذا قال : أقسمت عليك بالله ، فينبغي له أن لا يحنثه ،
فإن فعل كفر الذي حلف .
( 15968 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يسأل
عن رجل أقسم على رجل فأحنثه ، على أيهما الكفارة ؟ فقال : على
الحانث ، ثم سألته أنا بعد ، فقال مثل ذلك .
( 15969 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
تكون الكفارة على الذي حنث ، والاثم على الذي أحنثه ، ولا يكون يمينا
هامش
( 1 ) يعني لم يوجد ، أو لم يكن الله يعلمه .
( 2 ) استدركته من السادس .
( 3 ) كذا هنا مجودا ، وفي السادس ( عندي ) فيما يظهر ، ويحتمل ( غيري ) .
( 4 ) في ( ص ) ( السوم ) والصواب ( المسوم ) كما في السادس .