عبد الله قال : أخبرتني عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
نزل به جعل يلقي خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم كشفها عن وجهه ،
وهو يقول : لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخدوا قبور أنبيائهم
مساجد ، قال : تقول عائشة : يحذر مثل الذي فعلوا ( 1 ) .
( 15918 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال الحسن بن مسلم :
المرأة إذا نذرت بغير أمر زوجها ، إن شاء منعها ، فإن منعها فلتتصدق
بصدقة ، أو لتفعل خيرا في نذرها ، وكره أن يمنعها زوجها إذا نذرت .
( 15919 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ( 2 ) حرام
ابن عثمان الأنصاري عن عبد الله ( 3 ) ومحمد ابني جابر عن أبيهما
جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمين لولد مع والد ( 4 ) ،
ولا ( يمين ) لزوجة مع يمين ( زوج ) ، ولا يمين لمملوك مع يمين
مليك ، ولا يمين في قطيعة ، ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل نكاح ،
ولا عتاقة قبل الملكة ( 5 ) ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا مواصلة في
الصيام ، ولا يتم بعد حلم ، ولا رضاعة بعد الفطام ، ولا تعرب
بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في مواضع ، منها في 1 : 358 من طريق شعيب عن الزهري .
( 2 ) في ( ص ) ( بن ) خطأ .
( 3 ) كذا هنا ، وفي السادس ( عبد الرحمن ) بدله .
( 4 ) في السادس ( مع يمين والد ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي السادس ( المملكة ) .