قال : إذا شرط السيد على مكاتبه هدية كبش في كل سنة فهو جائز .
( 15609 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز :
المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق .
( 15610 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب قال :
أخبرني إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأله والحسن عن رجل
كاتب عبده ، وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت ، قال : فقلت :
فهو جائز . وقال الحسن : ليس بشئ ، قال : فكتب فيها عدي إلى
عمر بن عبد العزيز ، فكتب بمثل قول الحسن : إنه ليس بشئ ، قال :
أقرأني إياس الكتاب حين جاءه .
( 15611 ) - عبد الرزاق قال : أخبرنا هشام بن حسان عن محمد
أن امرأة جاءت إلى شريح فقالت : أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلي
عشرة دراهم كل شهر ما عشت ، فقال شريح : جازت عتاقتك ، وبطل
شرطك ، وذكره ابن جريج عن ابن سيرين .
( 15612 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أيوب
ابن موسى قال : أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب
أعتق كل مصلى ( 1 ) من سبي العرب ، فبت عليهم ، وشرط عليهم أنكم
تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات ، وشرط عليهم أنه يصحبكم
بمثل ما كنت أصحبكم به ، قال : فابتاع ( 2 ) الخيار خدمته تلك الثلاث
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) يعني ( مصل ) .
( 2 ) كذا في فيما سيأتي عن الزهري ، وهنا ( فاباع ) .