قال : فلا أعلم أنا عطاء ( 1 ) إلا قال لي ( 2 ) : إذا كانوا في العدل سواء
فأكثرهم في العدة ، إلا إذا شك .
( 15210 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن
شهاب أنه يؤخذ بالأعدل والأكثر ، قال : وقال ابن شهاب في بغلة
كانت لرجل فادعاها رجل أنها بغلته ، وأقام عشرة رهط يشهدون أنها
له ، وأقام الآخر بينة يشهدون أنها له ، وأنتجت ( 2 ) عنده ، فقال : إذا
استوت الشهود في العدة فاليمين على المدعى عليه .
( 15211 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن
عبد الرحمن بن الحارث عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن
الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين .
( 15212 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام أنه
سمع أبا هريرة يقول : عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين ، فأسرع
الفريقان جميعا في اليمين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهم في اليمين
أيهم يحلف ( 3 ) .
( 15213 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أخبرهم أن ناسا من بني
سليم اختصموا في معدن إلى مروان بن الحكم - وهو أمير بالمدينة يومئذ -
هامش
( 1 ) غير مستبين في ( ص ) .
( 2 ) أنتجت البهيمة ولدا ( بالبناء للمفعول ) وضعته وولدته .
( 3 ) أخرجه البخاري عن إسحاق بن نصر عن المصنف وقد اختلف على عبد الرزاق
في لفظه ، فراجع ( هق ) 10 : 255 .