إلا بالحصص ، قال معمر : وقال ابن شبرمة : فإن ( 1 ) كل واحد منهما
كفيل عن صاحبه ، فهو جائز .
( 14765 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : ليس على
الشريك ضمان إذا كفل لشريكه عن غريم لهما ، لأنه لا ينبغي لأحدهما
أن يستوفي دون صاحبه .
( 14766 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي
أن ابن شريح كفل بنفس رجل ، فحبسه شريح في السجن ، وقال : ابعثوا له طعاما وشرابا ( 2 ) .
( 14767 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش
عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : الزعيم غارم .
( 14768 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين قال : اختصم إلى شريح في رجل قال لرجل : ادفع إلى فلان خمسين درهما وأنا له ضامن ، فزعم الرجل أنه قد دفعها ، فقال شريح :
بينتك بما قد دفعت ، وإلا فيمينه : والله ما علم دفع إليه شيئا ، فكأن
الرجل هاب اليمين ، فقال شريح : فأنا أحلف : بالله ما أعلمه دفع إليه
شيئا ، فقال خصمه : لقد غريته ( 3 ) من يمين ما كان يقدم عليها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أنظر هل سقطت كلمة ( قال ) بعد ( فإن ) .
( 2 ) أخرجه وكيع من طريق حبيب المقدم عن شريح 2 : 317 .
( 3 ) الكلمة في ( ص ) غير منقوطة ولعلها ما أثبت . وكأنه أراد أغريته أي حضضته ،
يقال : أغرى الرجل بكذا : حضه عليه ، وفي أخبار القضاة : ( عريته ) بالعين المهملة .
( 4 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف 2 : 335 .