معدمكما ، قال : يجوز ، وقال عمرو بن دينار وسليمان بن موسى :
جائز ، وقال سليمان : قال شريح : جائز .
( 14760 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الجهضم ( 1 ) قال :
خاصمت إلى شريح ، وكتبت على قوم أيهم شئت فقضاني بحقي ،
فقضاني رجل منهم ، وقال : إنما علي حصتي ، فقال لي شريح :
خذ أيهما شئت ، فأخذت أيسرهم ، وكان هو أيسرهم ( 2 ) .
( 14761 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :
إذا كتبت : حيكما على ميتكما ، ومليكما على معدمكما ، فهو جائز .
( 14762 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب
وغيره عن ابن سيرين قال : إذا قال : أيهما شئت أخذت بحقي
جميعا أو شتى ، قال : أحب أن يشترط كذلك .
( 14763 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال : بعضهم
على بعض كفلاء . وأيهم شئت أخذت بحقي ، إن شئت جميعا ،
وإن شئت شتى ، أخذهم إن شاء جميعا ، وإن شاء شتى .
( 14764 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن
ابن شبرمة قال : إذا قال : أيهم شئت أخذت بجميع حقي ، فلا يأخذ
هامش
( 1 ) هو موسى بن سالم مولى بني هاشم من رجال التهذيب . ووقع في أخبار القضاة
( أبي الجهم ) في موضعين خطأ .
( 2 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف 2 : 301 ومن طريق آخر عن الثوري 2 :
302 .