والنصرانية ، والمجوسية ، ترضع المسلم ، قال إبراهيم : وقد
كانوا يستحبون أن يرضخ ( 1 ) للمرضع عند الفصال بشئ .
13958 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن إبراهيم
ابن عبد الله عن عبد الله ( 2 ) بن عبد الله بن عتبة عن بعض أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم قال : جاءت أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية إليه ، مرجعه من
حنين ، فلما رآها رحب بها ، وبسط لها رداء لان تجلس عليه ، فأعظمت
ذلك ، فعزم عليها ، فجلست ، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلت
لحيته دموعه ، فقال رجل من القوم : أتبكي يا رسول الله ؟ قال :
نعم ! لرحمتها وما دخل عليها ، لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في
حق رضاعه ، ما أدى حقها ، أما حقي الذي آخذ منك فلك ، وأما
ما للمسلمين فلست بآخذ به إلا أن يطيبوا به نفسا ، قالت ( 3 ) : فلم
يبق أحد من المسلمين إلا أدى إليها ما أخذ منها ( 4 ) .
باب الرجل ينكح ابنة امرأة أصابها أبوه
13959 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة كانوا
لا يرون بأسا أن ينكح الرجل ابنة امرأة كان أبوه قد أصابها .
هامش
( 1 ) في " ص " " ان بهم وضع " وصوابه عندي ما أثبت
( 2 ) كذا في " ص " وظني أن الصواب " عبيد الله " .
( 3 ) كذا في " ص " والظاهر " قال " .
( 4 ) ذكر ابن عبد البر وابن حجر بعض ما هنا من غير إسناد في ترجمة الشيماء ، وذكر
الترمذي تعليقا مجئ أمه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة في ( باب ما يذهب مذمة الرضاع ) ووصله
أبو داود .