13960 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
كان عطاء يقول : رجل طلق امرأة فنكحت رجلا ، فولدت له جارية ،
وكان لزوجها الأول ابن ، قال : لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته
من الرجل الذي كان تزوجها بعده .
13961 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا بأس به ، وذكر
ليث عن مجاهد أنه كان يكرهه ، فلم يعجبنا ذلك .
13962 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه
كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها ، فما ولدت
من ولد قبل أن يطأها أبوه ، فلا بأس أن ينكحها ، وما ولدت من
ولد بعد أن وطئها أبوه ، فلا يتزوج شيئا من ولدها .
13963 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لابن أبي نجيح :
أعلمت أحدا يكره ذلك ؟ قال : كان مجاهد يكرهه ، قال معمر :
ولم [ أجد ] ( 1 ) أحدا كرهه إلا ما ذكر عن طاووس ومجاهد .
باب الرجل يتزوج امرة الرجل وابنته
13964 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته ، إذا كانت ابنته من
غيرها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سقط من " ص " ولا بد منه .
( 2 ) علقه البخاري فقال : كرهه الحسن مرة ، ثم قال : لا بأس به 9 : 122
وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن عون عنه 3 ، رقم 1001 وأخرج عن
ابن علية عن أيوب كراهة الحسن إياه .