باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
13946 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن
ابن المسيب عن علي قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : ألا أدلك على أحسن فتاة
من قريش ؟ قال : من هي ؟ قلت : ابنة حمزة ، قال : إنها ابنة
أخي من الرضاعة ، أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من
النسب ( 1 ) .
13947 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا :
حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة
قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : هل لك في أختي ابنة أبي
سفيان ؟ قال : أفعل ماذا ؟ قلت ( 2 ) : تنكحها ، قال : أختك ؟ قالت :
نعم ، قال : أو تحبين ذلك ؟ قالت : نعم ، لست لك بمخلية
وأحب - أو قالت : وأحق - من شركني في خير أختي ، قال : فإنها
لا تحل لي ، قالت : والله لقد خبرت ( 3 ) أنك تخطب درة بنت أبي
سلمة ، قال : بنت أم سلمة ؟ قالت : نعم ، قال : فوالله
لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ،
أرضعتني وأباها ثويبة ، فلا تعرضن ( 4 ) علي بناتكن ولا أخواتكن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرج مسلم حديث علي هذا من طريق أبي عبد الرحمن عنه بلفظ آخر ، وأخرجه
الترمذي من طريق ابن علية عن علي بن زيد مختصرا 2 : 197 .
( 2 ) كذا في " ص " هنا " قلت " فقط ، وفي الصحيح " قالت : قلت " .
( 3 ) في الصحيح " أخبرت " .
( 4 ) في " ص " " فلا تعرض " وفي الصحيح ما أثبت .
( 5 ) رواه البخاري من طريق ابن عيينة عن هشام ، ومسلم من طريق أبي أسامة
وغيره عنه 1 : 468 والحميدي عن ابن عيينة .