الشريد قال : سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة
جارية ، وأرضعت الأخرى غلاما ، هل يتزوج الغلام الجارية ، فقال :
لا ، اللقاح واحد ، لا تحل له ( 1 ) .
13943 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سالم بن
عبد الله عن ابن عمر ، قال : لا بأس بلبن الفحل ( 2 ) ، قال محمد ( 3 ) :
وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال :
لا بأس به .
13944 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال :
لا بأس به ( 4 ) .
13945 - قال عبد الرزاق : وقوله : يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب ، إذا شربت معك جارية لبن أمك لم تحل لك ولا لاحد
من إخوانك ، وأما إذا رضعت لبن أخرى مع جارية فهي [ حلال ] ( 5 )
لأخيك ، إذا لم يرضع أخوك أمها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق غير واحد عن مالك 7 : 453 وسعيد بن منصور عن
مالك 3 ، رقم : 962 .
( 2 ) وقد روى سعيد عن سالم بن عبد الله أنه زوج ابنا له أختا من أبيه من الرضاعة .
( 3 ) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " قال عبد الرزاق " .
( 4 ) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش ، ومن حديث الحكم عن إبراهيم .
رقم : 955 و 954 .
( 5 ) سقط من " ص " هو أو ما في معناه .
( 6 ) يقال : رضع وارتضع الصبي أمه : مص ثديها .