وأخبرني منصور عن الحسن قال : عليه الصداق .
13670 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وسئل عن رجلين
كانا في منزل واحد ، مع كل واحد منهما جارية ، فجاء أحدهما فدعا
جاريته ، فجاءت جارية صاحبه ، فوقع عليها وهو يرى أنها جاريته ،
قال : أرى أن يقام عليه أهون الحدين ، أحصن أو لم يحصن ،
حين ( 1 ) لم يتبين ويسأل عن ذلك ، وتجلد الجارية خمسين جلدة ،
حين قرت له ( 2 ) .
باب المرأة تفتض المرأة بإصبعها
13671 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم ،
وعن أبي عبد الكريم ( 3 ) ومغيرة عن إبراهيم أن جارية كانت عند رجل ،
فخشيت امرأته أن يتزوجها ، فافتضتها بإصبعها ، وأمسكها نساء معها ،
فرفعت إلى علي ، فأمر الحسن أن يقضي بينهم ، فقال : أرى أن
تجلد الحد لقذفها إياها ، وأن تغرم الصداق بافتضاضها ، فقال علي :
كان يقال : لو علمت الإبل طحينا ( 4 ) لطحنت ، قال : وقال مغيرة
هامش
( 1 ) في " ص " " حتى " والصواب عندي ما أثبت ، والمراد أنه كان على الرجل
أن يسأل عنها حتى يتحقق عنده أنها جاريته ، فلما لم يفعل ذلك يحد .
( 2 ) أي لم تمتنع .
( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " عن أبي أمية عبد الكريم " .
( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " طحنا " .