باب البكر والثيب تستكرهان
13655 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : البكر
تستكره نفسها ؟ قال : مثل صداق إحدى نسائها ، قال : وصداق
. . . ( 1 ) أن تصيح ، أو يوجد بها أثر ، قلت : الثيب ؟ قال : لم أسمع
فيها بشئ .
13656 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من استكره
امرأة بكرا فلها صداقها ، وعليه الحد ، ولا حد عليها ، قال
معمر : وقال قتادة مثل ذلك ، قال : وآية البكر تستكره أن تصيح ،
وقالا : الثيب في ذلك مثل البكر .
13657 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم
قال : أنبئت عن علي وابن مسعود يرويه أصحاب هذا عن هذا ، ويرويه
أصحاب هذا عن هذا في البكر تستكره نفسها ، أن للبكر مثل صداق
إحدى نسائها ، وللثيب مثل صداق مثلها .
13658 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل دخل على
امرأة فصاحت ، وعندها امرأة ، فأخذها وهي تصيح ، فوقع عليها ، قال :
إن كان الرجل لم يعلم جلد أدنى الحدين لصياح المرأة ، وقولها :
لست امرأتك ، وغرم صداقها ، وإن كان علم ، أقيم عليه الحد
الأكبر إن كان أحصن .
هامش
( 1 ) هنا في " ص " بياض صغير ولعل النص محرف ، والمعنى : وآيته ( أي علامة الاستكراه )
أن تصيح ، كما في الأثر الذي يليه .