باب لا يبلغ بالحدود العقوبات
( 1 )
13674 - عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن يحيى
ابن عبد الله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري :
ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا .
13675 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع قال : حدثني أبو
حصين عن حبيب عن صهبان ( 2 ) سمعت عمر يقول : ظهور المسلمين
حمى ( 3 ) . . . ( 4 ) لا يحل لاحد إلا أن يخرجها حد ، قال : ولقد رأيت
بياض إبطه قائما بنفسه .
13676 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني إسماعيل بن أيوب عن أبيه وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن
ابن الحارث أنه قال : لا تبلغ العقوبة بالحدود ( 5 ) .
13677 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
وأخبرني مسلم بن أبي مريم أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أخبره
عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا عقوبة فوق عشرة أسواط ،
إلا أن يكون في حد من حدود الله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " لا تبلغ الحدود بالعقوبات " .
( 2 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " طهمان " خطأ ، ولم أجد حبيب بن طهمان .
( 3 ) روى الطبراني عن عصمة مرفوعا : " ظهر المؤمن حمى إلا بحقه " كذا
في الزوائد 6 : 253 .
( 4 ) هنا بياض في " ص " .
( 5 ) كذا في " ص " والصواب عندي " لا تبلغ بالعقوبة الحدود " .
( 6 ) أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن
أبي برة الأنصاري ، ورواه يزيد بن أبي حبيب دون ذكر جابر في إسناده ، قاله
" هق " 8 : 327 .