باب المسلم يزني بالنصرانية
13416 - عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس
ابن مخارق أن محمد بن أبي بكر ( 1 ) كتب إلى علي يسأله عن مسلمين
تزندقا ، وعن مسلم زنى بنصرانية ، وعن مكاتب ترك بقية من كتابته ،
وترك ولدا أحرارا ، فكتب إليه علي : أم الذين تزندقا ، فإن تابا ،
وإلا فاضرب عنقهما ، وأما المسلم فأقم عليه الحد ، وادفع النصرانية
إلى أهل دينها ، وأما المكاتب فيؤدي بقية كتابته ، وما بقي فلولده
الأحرار ( 2 ) .
باب الرجل يصيب وليدة امرأته
13417 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة
ابن ذؤيب ( 3 ) عن سلمة بن المحبق قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل
وطئ جارية امرأته ، إن كان استكرهها فهي حرة ، وعليه مثلها ، وإن كانت
هامش
( 1 ) كذا في " هق " وهو الصواب ، وقابوس هذا قدم مصر مع محمد بن أبي بكر
في خلافة علي ، ذكره ابن يونس ، ووقع في " ص " " محمد بن بكير " خطأ .
( 2 ) أخرج " هق " أوله في ( كتاب المرتد ) من طريق حماد بن سلمة عن سماك 8 : 201
وأوسطه في حد الذميين من الحدود 8 : 247 .
( 3 ) كذا في " ص " وفي " هق " من طريق الرمادي ، وعند " د " من طريق أحمد بن
صالح ، كلاهما عن المصنف " قبيصة بن حريث " وفي بعض الروايات وصفه بالأنصاري ،
وأما ابن ذؤيب فخزاعي ، فالصواب إذا " قبيصة بن حريث " وأخشى أن يكون ما في
" ص " من أوهام الدبري .