وإن كان صغيرا افتض بكرا حد ، وكان عليه الصداق في ماله ، ليس
على العاقلة .
13402 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال :
يقام الحد على الأكبرين : إذا أصاب صغير كبيرة ، أو أصاب كبير
صغيرة .
13403 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يقام الحد
على الكبير ، وليس على الصغير حد .
باب يطلقها ثم يدخل عليها
13404 - عبد الرازق عن معمر عن الزهري ، وقتادة ، في رجل
طلق امرأته عند شهيدين ( 1 ) وهو غائب ثلاثا ، ثم قدم ، فدخل على
امرأته ، فأصابها ، وقال الشاهدان : شهدنا لقد طلقها ، قالا : يحد
مئة ، ويفرق بينهما ، وإذا ( 2 ) هو جحد فقال : والله لقد شهد هاذان
علي بباطل ، وإن اعترف أنه قد كان طلقها رجم .
13405 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق ثلاثا ثم دخل
عليها ، قال : يدرأ عنها الحد ، ويكون عليها الصداق .
13406 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج ( 3 ) عن عيسى
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي حذف الواو العاطفة .
( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " الثوري عن جرير " وهو ابن حازم فقد
روى عنه من هو أكبر من الثوري .