تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وقال قتادة : قال الحسن وزرارة بن أبي أوفى : يلاعنها ، وهو قول الناس ، هكذا قال ابن أبي أوفى .

باب الرجل يقذف امرأته فترجم ، أيرثها ؟

13411 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته ، فأقام عليها البينة ، فرجمت ، قال : يرثها .

باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك

13412 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : إذا جلد الرجل في حد ، ثم أونس منه توبة ، فعير به إنسان ، نكل . 13413 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت في رجل جلد في الزنا ، ثم تاب ، قال : لا جد على الذي رماه . 13414 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال علي : من ابتاع ( 1 ) بالزنا ، نكل وإن صدق . 13415 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لو أن رجلا أصاب حدا في الشرك ، ثم أسلم ، فعيره به رجل في الاسلام ، نكل ، وقال في العبد ، والأمة ، والنصراني ، والنصرانية : ينكل قاذفهم .
هامش
( 1 ) لعله " أشاع " .