وقال قتادة : قال الحسن وزرارة بن أبي أوفى : يلاعنها ، وهو
قول الناس ، هكذا قال ابن أبي أوفى .
باب الرجل يقذف امرأته فترجم ، أيرثها ؟
13411 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته ،
فأقام عليها البينة ، فرجمت ، قال : يرثها .
باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك
13412 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال :
إذا جلد الرجل في حد ، ثم أونس منه توبة ، فعير به إنسان ، نكل .
13413 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت في رجل
جلد في الزنا ، ثم تاب ، قال : لا جد على الذي رماه .
13414 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال علي : من ابتاع ( 1 ) بالزنا ، نكل وإن صدق .
13415 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لو أن رجلا
أصاب حدا في الشرك ، ثم أسلم ، فعيره به رجل في الاسلام ، نكل ،
وقال في العبد ، والأمة ، والنصراني ، والنصرانية : ينكل قاذفهم .
هامش
( 1 ) لعله " أشاع " .