باب المشركين يفترقان ثم يموت أحدهما
في العدة وقد أسلم الآخر
12705 - عبد الرزاق عن الثوري في مشرك طلق مشركة ، فلم تعتد
حتى أسلمت ، قال : تعتد ثلاثة قروء ولا ميراث لها ، وقال في مشرك
مات عن مشركة ، فأسلمت قبل انقضاء عدتها ، قال : تعتد أربعة أشهر
وعشرا ، وتحتسب بما مضى من عدتها في الشرك قبل أن تسلم ( 1 ) .
12706 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أقول : إن طلق مشرك
مشركة فلم يبتها ، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها ، اعتدت عدة المسلمات ،
واحتسبت بما اعتدت في شركها ، وإن بتها فكذلك أيضا ، كهيئة الأمة
تطلق ، فتعتد حيضة فتعتق ( 2 ) ، وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها ،
فحسبها ما اعتدت ، وعدتها عدتها ما كانت في شركها ، وطلاقه طلاقه
ما كان في شركهما على ذلك إذا أسلما ، وإن طلقها فبتها ، وهما مشركان ،
ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ، ثم أسلمت ، اعتدت الحيض لما
مضى ، ولم تعتد عدة المتوفى عنها من أجل البت ، وإن أسلمت بعد
البت قبل أن يموت ، ثم مات فكذلك أيضا ، وإن طلقها ولم يبتها ،
ثم أسلمت ، ثم مات عنها قبل انقضاء عدتها ، فأسلمت بعد موته ،
اعتدت عدة المتوفى عنها ، من أجل الاسلام كان بعد موته ، كما
إذا طلقها فلم يبتها ، ثم أسلمت قبل انقضاء عدتها ، اعتدت عدة
هامش
( 1 ) تقدم في السادس ، وقد بوب هناك " المشركان يفترقان " .
( 2 ) هذا هو الصواب عندي ، وفي " ص " " فتطلق " .