12689 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : سئل عمر عن
رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ، وفي الاسلام تطليقة ، فقال
عمر : لا آمرك ولا أنهاك ، فقال عبد الرحمن بن عوف : لكني آمرك ،
ليس طلاقك في الشرك بشئ ، قال معمر : وكان قتادة يفتي به ،
يقول : ليس طلاقك في الشرك بشئ .
باب جمع أربع من أهل الكتاب ( 1 )
12690 - عبد الرزاق عن الثوري عن ( 2 ) جمع أربع من أهل
الكتاب ، قال : لا بأس بذلك .
12691 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول :
المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة ، عدتها وطلاقها ، والقسمة
لها ، إذا كانت مع المسلمة ، قال : وتنكح على المسلمة ، ومن نكحها
فقد أحصن ، سمين محصنات ( 3 ) .
12692 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان بن
موسى : شأن اليهودية والنصرانية كشأل الحرة المسلمة ، الطلاق ،
والعدة ، والاحصان ، والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة ( 3 ) .
12693 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن
هامش
( 1 ) هذا الباب معاد ، تقدم في السادس ص 79 .
( 2 ) كذا في " ص " ولعل صوابه " عن الثوري سئل عن " وتقدم في 6 : 79
" أخبرني الثوري : لا بأس بجمع أربع " .
( 3 ) تقدم في المجلد السادس برقم : 10064 .