باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل [ أن يجامعها ] ( 1 )
12700 - عبد الرزاق عن معمر [ عن الزهري ] ( 2 ) في النصرانية
تكون تحت النصراني ، فتسلم قبل أن يدخل بها ، قال : تفارقه ،
ولا صداق لها .
12701 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثله ،
قال : وقال الثوري : وقال غيره : لها نصف الصداق ، لأنها دعته
إلى الاسلام .
12702 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : تفارقه ولها
نصف الصداق ، قال قتادة : وكذلك الأمة تحت العبد ، فتعتق قبل
أن يدخل بها .
12703 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني محمد عن
رجل عن سعيد بن جبير أنه قال : يفرق بينهما ، ولها نصف الصداق ،
لان الطلاق الآن جاء من قبله .
12704 - عبد الرزاق عن رباح عن عبد الكريم البصري ( 3 ) عن
عكرمة عن ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني ، فتسلم قبل
أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها .
هامش
( 1 ) كذا في المجلد السادس والظاهر أن ما بين الحاجزين سقط من هنا .
( 2 ) سقط من هنا ، وهو ثابت في السادس .
( 3 ) في السادس " عن عبد الكريم أبي أمية " .