قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تجوز عن هذه الأمة عن الخطأ والنسيان ، وما
أكرهوا عليه ( 1 ) .
( 11417 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - يرويه - ثلاث قال :
لا يهلك عليهن ابن آدم : الخطأ ، والنسيان ، وما أكره عليه .
( 11418 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال : بلغ سعيد
ابن جبير أن الحسن كان يقول : ليس طلاق الكره بشئ ، فقال :
يرحمه الله ، إنما كان أهل الشرك كانوا يكرهون الرجل على الكفر ،
والطلاق ، فذلك ليس بشئ ، فأما ما صنع أهل الاسلام بينهم فهو جائز .
( 11419 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي ، وعن
الأعمش عن إبراهيم قالا : طلاق الكره ( 2 ) جائز ، إنما افتدى به نفسه ( 3 ) .
( 11420 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : طلاق
الكره جائز .
( 11421 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن عمر قال :
طلاق الكره جائز .
( 11422 ) - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن
الشعبي قال : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق ، وإن أكرهه السلطان
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد من طريق هشام وغيره عن الحسن 3 ، رقم : 1140 و 1141
و 1142 .
( 2 ) كذا في " ص " وفي سنن سعيد " المكره " في أثر إبراهيم .
( 3 ) أخرجه سعيد من طريق هشيم عن الأعمش بتمامه ، ومن طريق هشيم عن مغيرة
عن إبراهيم : كان يرى طلاق المكره جائزا 3 ، رقم : 1130 .