امرأتي في نفسي ، فقال : أخرج من فيك شئ ؟ قال : لا ، قال :
فليس بشئ ، قال : وسأل قتادة ، فقال له مثل قول الحسن ، قال :
فسأل ابن سيرين ، فقال : أوليس قد علم الله الذي في نفسك ؟ قال :
بلى ، قال : فلا أقول فيها شيئا .
باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها
( 11433 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا كتب
إليها بطلاقها ، فقد وقع الطلاق عليها ، فإن جحدها استحلف .
( 11434 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل
يكتب بالطلاق ، ولا يلفظ به ، ولا يراه كاملا ، قال : هو جائز .
( 11435 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني ابن أبي ليلى
عن الحكم قال : الكتاب كلام * ( فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة
وعشيا ) * ( 1 ) ، قال : كتب إليهم ( 2 ) .
( 11436 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن أبي معشر عن
إبراهيم قال : إذا كتبه فقد وجب ، وإن لم يلفظ شيئا ( 3 ) .
( 11437 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر بن زيد عن الشعبي
قال : إذا كتب إليها بطلاقها ، ولم يلفظ به ، ثم محاه قبل أن يبلغها ،
هامش
( 1 ) سورة مريم ، الآية : 11 .
( 2 ) أخرج سعيد معناه من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن الحكم 3 ، رقم : 1183 .
( 3 ) أخرج سعيد نحوه عن خالد عن مغيرة عن إبراهيم 3 ، رقم : 1182 .