من الخراج أكثر ما عليهم ، فقال : ليس إليهم سبيل ، إنما صولحوا
صلحا ( 1 ) .
( 10131 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا سعيد بن عبد العزيز
التنوخي قال : حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال : كانت لي أرض
بجزيتها ، فكتب فيها عاملي إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر :
أن اقبض الجزية والعشور ، ثم خذ منه الفضل ، قال : يعني أيهما
كان أكثر ( 2 ) .
( 10132 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن قيس
ابن مسلم عن طارق بن شهاب قال : كتب عمر بن الخطاب ( 3 ) في
دهقانة من أهل نهر الملك ، أسلمت ولها أرض كثيرة ( 4 ) ، فكتب فيها
إلى عمر ، فكتب : أن ادفع إليها أرضها ، وتؤدي عنها الخراج ( 5 ) .
( 10133 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن جابر
عن الشعبي أن الرفيل دهقان نهري كربلا ( 6 ) أسلم ، ففرض له عمر
هامش
( 1 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 66 ) وأخرج " هق " الأثر ين من طريق ابن
المبارك عن معمر 9 : 142 .
( 2 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 66 ) وفيه " يعنى أن يأخذ منه أيهما أكثر " وقد روى
أبو عبيد عن إبراهيم أنه أمر أن يؤخذ منه الجزية والعشر جميعا - ص 88 .
( 3 ) كذا في السادس .
( 4 ) سقط من هنا ، وقد استدركناه من السادس .
( 5 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 74 ) وأخرجه البخاري من طريق أبي عوانة عن
حصين 7 : 44 وأخرجه أبو عبيد عن هشيم عن حصين - ص 40 ، وفي السادس
" إلى أحد " وهنا " لاحد " .