( ومن قتله منكم متعمدا ) ( 1 ) يقتله ناسيا ( 2 ) لاحرامه ، يحكم عليه ( 3 ) .
8174 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث وابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : إذا أصابه متعمدا لحرمه ، متعمدا لقتله ، لم يحكم
عليه ، وإذا أصابه متعمدا له ناسيا لحرمه ( 4 ) حكم عليه .
8175 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن عطاء
قال : يحكم عليه مرة واحدة في العمد ، ثم رجع ( 5 ) فقال : يحكم
عليه في العمد ، والخطأ ، والنسيان ، وكلما أصاب ( 6 ) ، قال عطاء ( عفا
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 95 .
( 2 ) هذا ما قدرت عليه ، ثم وجدت نحوه في أحكام القرآن للرازي عن سفيان عن
ابن أبي نجيح عن مجاهد 2 : 571 . ثم وجدت في ( ز ) كما أثبت .
( 3 ) قال ابن حزم : صح عن مجاهد قول آخر وهو أنه إنما يحكم على من قتل الصيد
وهو محرم خطأ ، وأما من قتله عامدا ذاكرا لاحرامه فلا يحكم عليه 7 : 215 وقال ابن
حجر : وعكس الحسن ومجاهد فقالا : يجب الجزاء في الخطأ دون العمد ، وأثر مجاهد
هذا أخرجه الطبري أيضا من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح ، ولفظه : ( ناسيا لاحرامه
متعمدا لقتله ، فلذلك الذي يحكم عليه ) وكذا من طريق الليث عن مجاهد ، ونحوه من طريق
عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 7 : 25 .
( 4 ) النص مطموس بعض الطمس ، وهذا ما قدرت عليه وأدى إليه اجتهادي ، فلتراجع
نسخة أخرى . وقد راجعت فوجدت في ( ز ) كما أثبت ، ثم وجدت الطبري رواه من طريق
جرير عن ليث عن مجاهد ولفظه : ( الذي يقتل الصيد متعمدا وهو يعلم أنه محرم ومتعمد
قتله لا يحكم عليه ، ولا حج له . . . والخطأ أن يصيبه وهو ناس لاحرامه متعمد لقتله ،
أو يصيبه وهو يريد غيره ، فذلك يحكم عليه مرة ) ونحوه من طريق هشيم عن ليث
مختصرا 7 : 25 .
( 5 ) في ( ص ) كأنه ( يرجع ) .
( 6 ) في الفتح عن الحسن ومجاهد ( في رواية ) : يجب الجزاء على العامد أول مرة ،
فإن عاد كان أعظم لإثمه ، وعليه النقمة لا الجزاء 4 : 15 وأخرج الطبري من طريق سفيان
عن ابن جريج عن عطاء قال : يحكم عليه في الخطأ والعمد والنسيان ، وكلما أصاب ،
ومن طريق أبي بشر عن عطاء يحكم عليه كلما عاد 7 : 24 .