إلا ( ومن قتله منكم متعمدا ) ( 1 ) .
8182 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : لا يحكم
على صاحب العمد إلا مرة واحدة ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ( 2 ) .
8183 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحكم أن عمر
قضى في الخطأ ( 3 ) .
8184 - عبد الرزاق عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في
المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ، ثم يعود ، قال : لا يحكم عليه ،
إن شاء الله عفا عنه ، وإن شاء أخذه ، قال : وقرأ هذه الآية ( ومن
عاد فينتقم الله منه ) ( 4 ) ، قال هشام : وقال الحسن : يحكم عليه كلما
أصاب ، في الخطأ والعمد .
8185 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أصاب رجل صيدا
متعمدا في الحرم مرتين ، فجاءت نار فأصابته فأحرقته ، قال
معمر : وبلغني أن رجلا في الجاهلية أخذ ظبيا في الحرم فأمسكه
بعنقه حتى بال الظبي ، قال : فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل
فلم يزل تخنقه حتى بال ثم خلت عنه .
8186 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سعيد بن جبير
قال : رخص في قتل الصيد مرة في الحرم ، فإن عاد لم يتركه الله
هامش
( 1 ) المائدة : 95 ، والأثر أخرجه الطبري من طريق ابن جريج قال : كان طاووس
يقول الخ 7 : 27 .
( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 95 .
( 3 ) ذكر ( هق ) تعليقا عن الحكم بن عتيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحكم
عليه في الخطأ والعمد 5 : 180 .
( 4 ) أخرجه الطبري من طريق فضيل بن عياض عن هشام 7 : 37 ومن طريق يحيى
بن سعيد وابن أبي عدي عن هشام أيضا .