تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
إلا ( ومن قتله منكم متعمدا ) ( 1 ) . 8182 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : لا يحكم على صاحب العمد إلا مرة واحدة ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ( 2 ) . 8183 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحكم أن عمر قضى في الخطأ ( 3 ) . 8184 - عبد الرزاق عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه ، ثم يعود ، قال : لا يحكم عليه ، إن شاء الله عفا عنه ، وإن شاء أخذه ، قال : وقرأ هذه الآية ( ومن عاد فينتقم الله منه ) ( 4 ) ، قال هشام : وقال الحسن : يحكم عليه كلما أصاب ، في الخطأ والعمد . 8185 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أصاب رجل صيدا متعمدا في الحرم مرتين ، فجاءت نار فأصابته فأحرقته ، قال معمر : وبلغني أن رجلا في الجاهلية أخذ ظبيا في الحرم فأمسكه بعنقه حتى بال الظبي ، قال : فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل فلم يزل تخنقه حتى بال ثم خلت عنه . 8186 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : رخص في قتل الصيد مرة في الحرم ، فإن عاد لم يتركه الله
هامش
( 1 ) المائدة : 95 ، والأثر أخرجه الطبري من طريق ابن جريج قال : كان طاووس يقول الخ 7 : 27 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 95 . ( 3 ) ذكر ( هق ) تعليقا عن الحكم بن عتيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحكم عليه في الخطأ والعمد 5 : 180 . ( 4 ) أخرجه الطبري من طريق فضيل بن عياض عن هشام 7 : 37 ومن طريق يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن هشام أيضا .