تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الله عما سلف ) ( 1 ) قال : في الجاهلية ، ومن أصاب في الاسلام لم يدعه الله حتى ينتقم منه ، ومع ( 2 ) ذلك الكفارة ، قال عبد الرزاق : وقاله ابن جريج عن عطاء ( 3 ) . 8176 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن عطاء قال : يحكم على الذي أصاب ( 4 ) الصيد كلما عاد ( 5 ) قال : وقال : مجاهد : لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى ( 6 ) . 8177 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن الحكم ( 7 ) قال : يحكم عليه في الخطأ والعمد . 8178 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : يحكم عليه في العمد ، وهو في الخطأ سنة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 95 . ( 2 ) غير واضح في ( ص ) ثم وجدت في ( ز ) كما أثبت ، وفي ( هق ) تعليقا عن عطاء : ومن عاد في الاسلام ( فينتقم الله منه ) وعليه في ذلك الكفارة 5 : 181 وفي تفسير الطبري من طريق ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء ( وعليه مع ذلك الكفارة ) وكذا في . . . من طريق محمد بن بكر وأبي خالد عن ابن جريج عنه ، ومن طريق سفيان عن ابن جريج عنه ( ومن عاد فينتقم الله منه مع الكفارة ) . ( 3 ) في ( أحكام القرآن ) للرازي : قال سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد : يحكم عليه أبدا 2 : 579 وقد ذكره الطبري بأسانيده إليهم 7 : 24 . ( 4 ) في ( ز ) ( يصيب ) . ( 5 ) أخرجه الطبري من طريق الفرات بن سليمان عن الجزري 7 : 24 . ( 6 ) أخرجه الطبري من طريق الفرات عن الجزري 7 : 25 . ( 7 ) في هامش ( ز ) ( الحسن ) . ( 8 ) أخرجه الطبري من طريق هشيم عن بعض أصحابه عن الزهري ولفظه : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ ، يعني في المحرم يصيب الصيد .