باب يفرقون بين جوار القروي والبدوي
8092 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : فرق لي عطاء بين
جوار القروي والبدوي ، قال : أما القروي إذا نذر الجوار يهجر بيته ،
ويهجر الزوج ، وصام ، [ و ] ( 1 ) البدوي ليس من أهل مكة ، فإذا نذر
الجوار ، كانت مكة حينئذ كلها . . . ( 2 ) فيجاور في أي نواحي مكة
شاء ، وفي [ أي ] بيوتها شاء ، ولم يصم ، وأصاب النساء إن شاء ، ويبيع
ويبتاع ، وينتاب المجالس ، ويدخل البيوت ، ويعود المريض ، ويتبع
الجنازة ، إلا أن ينوي في نفسه أن يكون جواره بباب المسجد ،
ويعتزل ما ينهى عنه [ في ] ( 3 ) المجاورة ، وجعل أهل عرفة من أهل
مكة ، وتلا ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 4 )
قال : وسمعنا ذلك يقال ، قلت : فيخرج إلى أهل لحاجة في أمر
استوى عليه ( 5 ) ؟ قال : لا ، قلت : فلم يحج ؟ ولم يعتمر ؟ ( 6 )
[ و ] لم يختلفان ؟ قال : الحج والعمرة خير مما هو فيه .
8093 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه
هامش
( 1 ) ظني أن الواو سقطت من هنا .
( 2 ) عاث فيما هنا السوس ولعله ( مجاورا ) .
( 3 ) سقطت ( في ) من ( ص ) ، أو الصواب ( ينهى عنه المجاور ) .
( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 196 .
( 5 ) كذا في ( ص ) ولعل المراد فيخرج إلى أهله لحاجة ؟
( 6 ) في ( ص ) ( يعتم ) .