تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

باب يفرقون بين جوار القروي والبدوي

8092 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : فرق لي عطاء بين جوار القروي والبدوي ، قال : أما القروي إذا نذر الجوار يهجر بيته ، ويهجر الزوج ، وصام ، [ و ] ( 1 ) البدوي ليس من أهل مكة ، فإذا نذر الجوار ، كانت مكة حينئذ كلها . . . ( 2 ) فيجاور في أي نواحي مكة شاء ، وفي [ أي ] بيوتها شاء ، ولم يصم ، وأصاب النساء إن شاء ، ويبيع ويبتاع ، وينتاب المجالس ، ويدخل البيوت ، ويعود المريض ، ويتبع الجنازة ، إلا أن ينوي في نفسه أن يكون جواره بباب المسجد ، ويعتزل ما ينهى عنه [ في ] ( 3 ) المجاورة ، وجعل أهل عرفة من أهل مكة ، وتلا ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 4 ) قال : وسمعنا ذلك يقال ، قلت : فيخرج إلى أهل لحاجة في أمر استوى عليه ( 5 ) ؟ قال : لا ، قلت : فلم يحج ؟ ولم يعتمر ؟ ( 6 ) [ و ] لم يختلفان ؟ قال : الحج والعمرة خير مما هو فيه . 8093 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه
هامش
( 1 ) ظني أن الواو سقطت من هنا . ( 2 ) عاث فيما هنا السوس ولعله ( مجاورا ) . ( 3 ) سقطت ( في ) من ( ص ) ، أو الصواب ( ينهى عنه المجاور ) . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 196 . ( 5 ) كذا في ( ص ) ولعل المراد فيخرج إلى أهله لحاجة ؟ ( 6 ) في ( ص ) ( يعتم ) .