قال ( 1 ) في البدوي : إذا نذر جوارا ، لم ينوه بباب المسجد ، فإنه يجاور
بأي القرية شاء .
8094 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال :
يجاور من ليس من أهلها حيث شاء منها ، ويجاور أهلها بباب المسجد ( 2 )
إن كان نوى الاعتكاف ببابه ، ويكره الرقاد في المسجد .
8095 - عبد الرزاق عن فضيل عن ليث عن مجاهد قال :
الحرم كله مسجد ، يعتكف في أيه شاء ، وإن شاء في منزله ، إلا أنه
لا يصلح ( 3 ) إلا في جماعة .
8096 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن
إنسان نذر جوارا سنة ، قال : فليحج وليبدل ( 4 ) ما غاب في الحج ، ولا
يأتنف سنة مستقبلة .
باب جوار المرأة
8097 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا حاضت
المرأة وهي معتكفة ، خرجت إلى بيتها ، فإذا طهرت قضت ذلك .
8098 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا حاضت
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( يقال ) .
( 2 ) هنا في ( ص ) واو مزيدة سهوا ثم ضرب عليها .
( 3 ) ظني أنه سقط من هنا ( الصلاة ) .
( 4 ) أي ليقض .