تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
قال ( 1 ) في البدوي : إذا نذر جوارا ، لم ينوه بباب المسجد ، فإنه يجاور بأي القرية شاء . 8094 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس قال : يجاور من ليس من أهلها حيث شاء منها ، ويجاور أهلها بباب المسجد ( 2 ) إن كان نوى الاعتكاف ببابه ، ويكره الرقاد في المسجد . 8095 - عبد الرزاق عن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : الحرم كله مسجد ، يعتكف في أيه شاء ، وإن شاء في منزله ، إلا أنه لا يصلح ( 3 ) إلا في جماعة . 8096 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن إنسان نذر جوارا سنة ، قال : فليحج وليبدل ( 4 ) ما غاب في الحج ، ولا يأتنف سنة مستقبلة .

باب جوار المرأة

8097 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا حاضت المرأة وهي معتكفة ، خرجت إلى بيتها ، فإذا طهرت قضت ذلك . 8098 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا حاضت
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( يقال ) . ( 2 ) هنا في ( ص ) واو مزيدة سهوا ثم ضرب عليها . ( 3 ) ظني أنه سقط من هنا ( الصلاة ) . ( 4 ) أي ليقض .