كانت خمسا ( 1 ) وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على
خمسة وسبعين [ ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ] ( 2 ) ، فإذا زادت على
مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة ، إن ذلك كان تخفيفا
لأهل اليمن ، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى ( 3 ) .
6853 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : كنت أسمع زمانا
من الزمان ( 4 ) أنهم كانوا يقولون : خذوا منا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ،
فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم ذلك ، حتى حدثني الزهري أن النبي
صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه هذه الفرائض ، فقبض ( 5 ) النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتب
إلى العمال ، فأخذ به أبو بكر وأمضاه بعده على ما كتب ، لا أعلمه
إلا ذكر البقر أيضا ( 6 ) .
6854 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : فرائض البقر
مثل ( 7 ) فرائض الإبل غير الأسنان فيها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كذا في الكنز وفي ص وز ( خمس ) .
( 2 ) زدته من الكنز . ثم وجدته في ز .
( 3 ) كذا في ص وز ، وفي الكنز معزوا لابن جرير قال الزهري : وبلغنا أن قولهم : قال
النبي صلى الله عليه وسلم : في كل ثلاثين بقرة تبيع ، إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ، ثم كان هذا
بعد ذلك 3 : رقم 5132 . وكذا في المراسيل لأبي داود . وفي هامش ز ( قال الزهري ) إلى
قوله ( تبيع ) وزاد ( وفي كل أربعين بقرة بقرة ) .
( 4 ) في ص ( من الناس ) .
( 5 ) كذا في الكنز ، وفي ص ( فقبضه ) .
( 6 ) كذا في الكنز 3 : رقم 5133 معزوا لابن جرير . وكذا في المراسيل لأبي داود .
( 7 ) كذا في الكنز ، وفي ص ( ثم ) .
( 8 ) وفي الكنز ( غير أن الأسنان فيهما ) . وهذا لا معنى له إلا أن يقال أنه سقطت
من العبارة كلمة نحو ( مختلفة ) . وعزاه صاحب الكنز لابن جرير 3 : رقم 5134 .