[ إلى ] اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن
كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر ( 1 ) .
6842 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم
ابن ضمزة عن علي في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين
مسنة .
6843 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار
أن طاووسا أخبره أن معاذ بن جبل قال : لست آخذ من أوقاص ( 2 )
البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر
فيها بشئ ( 3 ) .
6844 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب :
إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى
مات ، وأبو بكر ( 4 ) ، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه .
6845 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني طاووس عن أبيه ( 5 )
أنه قال : في ثلاثين بقرة تبيع جذع ، وفي الأربعين بقرة بقرة ، قال :
ولم أسمع منه فيما وراء ذلك شيئا .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ت ) من طريق المصنف 2 : 5 . وغيره . والعدل : ما يعادل قيمته ،
والحالم : من بلغ الحلم .
( 2 ) ما بين الفريضتين نحو ما بين ثلاثين وأربعين بقرة .
( 3 ) أخرجه مالك بلفظ آخر عن طاووس ، وفي آخره : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل
أن يقدم معاذ 1 : 251 .
( 4 ) أي وعلى عهد أبي بكر حتى مات ، وروى ابن سعد معناه عن أبي وائل .
( 5 ) كذا في ز والصواب عندي ( ابن طاووس عن أبيه ) .