تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
[ إلى ] اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر ( 1 ) . 6842 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمزة عن علي في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة . 6843 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن معاذ بن جبل قال : لست آخذ من أوقاص ( 2 ) البقر شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فيها بشئ ( 3 ) . 6844 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات ، وأبو بكر ( 4 ) ، ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه . 6845 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني طاووس عن أبيه ( 5 ) أنه قال : في ثلاثين بقرة تبيع جذع ، وفي الأربعين بقرة بقرة ، قال : ولم أسمع منه فيما وراء ذلك شيئا .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ت ) من طريق المصنف 2 : 5 . وغيره . والعدل : ما يعادل قيمته ، والحالم : من بلغ الحلم . ( 2 ) ما بين الفريضتين نحو ما بين ثلاثين وأربعين بقرة . ( 3 ) أخرجه مالك بلفظ آخر عن طاووس ، وفي آخره : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ 1 : 251 . ( 4 ) أي وعلى عهد أبي بكر حتى مات ، وروى ابن سعد معناه عن أبي وائل . ( 5 ) كذا في ز والصواب عندي ( ابن طاووس عن أبيه ) .