ليس في الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ ، وليس فيما دون
الثلاثين شئ ، وقال إبراهيم : ليس فيما دون الثلاثين شئ .
6850 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى :
ليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع
جذع أو جذعة ( 1 ) ، حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ،
وفيما فوق ذلك من البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .
6851 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس ( 2 ) قال : في ثلاثين
تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وليس فيما بين الأربعين والستين
شئ ، وفي الستين تبيعتان أو تبيعان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي
ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث أتابيع ( 3 ) ، وفي مائة تبيعان ومسنة ،
وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع ، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات ،
وتحسب صغارها وكبارها ، وتحسب الجواميس مع البقر ، فما كان من
البقر لتجارة فإنه يقوم ( 4 ) قيمة لا يؤخذ على هذا الحساب ، إنما تقوم
قيمة ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها الزكاة .
6852 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن
عبد الله : في كل خمس من البقر شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس
عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، قال الزهري : فإذا
هامش
( 1 ) كان ما في ص غير واضح فعلقت عليه . لعل صوابه ( تبيعة جذع أو جذعة )
ثم وجدت في ( ش ) ما ترجيت ، أخرجه عن محمد بن بكر عن ابن جريج . ونحوه في ز .
( 2 ) كذا في ص وأراه خطأ وأنه ليس في ز ( عن يونس ) .
( 3 ) كذا في ص وز ، والقياس ( تبائع ) .
( 4 ) كذا في ز ، وفيما يليه ( تقوم ) وفي ز ( يقوم ) .