تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ليس في الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ ، وليس فيما دون الثلاثين شئ ، وقال إبراهيم : ليس فيما دون الثلاثين شئ . 6850 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى : ليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة ( 1 ) ، حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وفيما فوق ذلك من البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . 6851 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس ( 2 ) قال : في ثلاثين تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وليس فيما بين الأربعين والستين شئ ، وفي الستين تبيعتان أو تبيعان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث أتابيع ( 3 ) ، وفي مائة تبيعان ومسنة ، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع ، وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات ، وتحسب صغارها وكبارها ، وتحسب الجواميس مع البقر ، فما كان من البقر لتجارة فإنه يقوم ( 4 ) قيمة لا يؤخذ على هذا الحساب ، إنما تقوم قيمة ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها الزكاة . 6852 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن عبد الله : في كل خمس من البقر شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، قال الزهري : فإذا
هامش
( 1 ) كان ما في ص غير واضح فعلقت عليه . لعل صوابه ( تبيعة جذع أو جذعة ) ثم وجدت في ( ش ) ما ترجيت ، أخرجه عن محمد بن بكر عن ابن جريج . ونحوه في ز . ( 2 ) كذا في ص وأراه خطأ وأنه ليس في ز ( عن يونس ) . ( 3 ) كذا في ص وز ، والقياس ( تبائع ) . ( 4 ) كذا في ز ، وفيما يليه ( تقوم ) وفي ز ( يقوم ) .
المصنف — صفحة 24 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي