البختري قال : الطعام على الميت من أمر ( 1 ) الجاهلية ، وبيتوتة المرأة
عند أهل الميت من أمر الجاهلية ، والنياحة من أمر الجاهلية ( 2 ) .
6690 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك
قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء حين بايعن أن لا ينحن ، فقلن :
يا رسول الله ! إن نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن في الاسلام ؟ [ قال ] ( 3 ) :
لا إسعاد في الاسلام ، ولا شغار في الاسلام ، ولا عقر ( 4 ) في الاسلام ،
ولا جلب ، ولا جنب ، ومن انتهب فليس منا .
6691 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم
على النساء حين بايعهن أن لا ينحن ، ولا يخلين ( 5 ) لحديث الرجال ،
فقال له عبد الرحمن بن عوف : إنا نغيب ولنا أضياف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
لست ( 6 ) أولئك أعني .
6692 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أن حفصة استأذنت على أبيها ، فقال لمن عنده : قوموا ، فدخلت ، فبينما
هامش
( 1 ) في ص " أهل " خطأ .
( 2 ) تقدم ولم يذكر المصنف لفظه فيما تقدم .
( 3 ) سقط من ص .
( 4 ) سيأتي تفسير الشغار في النكاح . وتفسير الجلب والجنب في الزكاة ، وأما العقر
فكانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى : أي ينحرونها ، كما في النهاية . وأما الاسعاد : فهو
معاونة النائحة وموافقتها في النوح .
( 5 ) كذا في ص . والقياس لا يخلون . ولعل يخلين لغة ، ويحتمل أن يكون الصواب
لا يجلبن . كما في ز .
( 6 ) في ص " الست " .