تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
البختري قال : الطعام على الميت من أمر ( 1 ) الجاهلية ، وبيتوتة المرأة عند أهل الميت من أمر الجاهلية ، والنياحة من أمر الجاهلية ( 2 ) . 6690 - عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء حين بايعن أن لا ينحن ، فقلن : يا رسول الله ! إن نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن في الاسلام ؟ [ قال ] ( 3 ) : لا إسعاد في الاسلام ، ولا شغار في الاسلام ، ولا عقر ( 4 ) في الاسلام ، ولا جلب ، ولا جنب ، ومن انتهب فليس منا . 6691 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن ، ولا يخلين ( 5 ) لحديث الرجال ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : إنا نغيب ولنا أضياف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لست ( 6 ) أولئك أعني . 6692 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حفصة استأذنت على أبيها ، فقال لمن عنده : قوموا ، فدخلت ، فبينما
هامش
( 1 ) في ص " أهل " خطأ . ( 2 ) تقدم ولم يذكر المصنف لفظه فيما تقدم . ( 3 ) سقط من ص . ( 4 ) سيأتي تفسير الشغار في النكاح . وتفسير الجلب والجنب في الزكاة ، وأما العقر فكانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى : أي ينحرونها ، كما في النهاية . وأما الاسعاد : فهو معاونة النائحة وموافقتها في النوح . ( 5 ) كذا في ص . والقياس لا يخلون . ولعل يخلين لغة ، ويحتمل أن يكون الصواب لا يجلبن . كما في ز . ( 6 ) في ص " الست " .