الصلاة ، ثم بدأ بميامنه . قال عبد الرزاق قال معمر : وكان قتادة يقول :
يبدأ بميامنه قال : فإذا أراد أن يوضئه نزع التي على وجهه ، فأما
التي على فرجه فلا يحركها ، ولكنه يضع على يده خرقة ثم يدخلها
تحت الخرقة . قال عبد الرزاق قال معمر قال أيوب : وإذا لم يجدوا
سدرا غسلوه بالأشنان إذا طال مرضه وكثر .
6082 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة
قال : إذا طال ضني ( 1 ) الميت غسل بالأشنان ( 2 ) إن شاؤوا .
6083 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن منصور قال : كان
على النبي صلى الله عليه وسلم قميص فنودوا ان لا تنزعوه ( 3 ) .
6084 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال :
كان يكره أن يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء ( 4 ) حتى يكون
بينها وبينه ستر .
6085 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيكره
غسله عريانا ؟ قال : لم يغسل عريان ( 5 ) ؟ قلت : فجعل عليه ثوب ممن ( 6 )
هامش
( 1 ) الضنى : بفتح الضاد والنون : المرض والهزال وسوء الحال .
( 2 ) أخرجه " ش " عن المصنف بهذا الاسناد 4 : 79 .
( 3 ) كان في ص " لاستو عورة " وسقطت منها " على " فعلقت عليه ، والصواب
ما رواه ابن سعد عن قبيصة بن عقبة عن الثوري عن منصور قال : نودوا من جانب البيت
أن لا تنزعوا القميص 2 : 276 . وعندي أن نص الأثر كان في الأصل : كان على النبي صلى الله عليه وسلم
قميص فنودوا أن لا تنزعوه . ثم وجدته في ز .
( 4 ) أي لا يحول بينهما شئ .
( 5 ) في ز في كلا الموضعين " عريان " .
( 6 ) كذا في ص ، وفي ز " نمر ؟ ) .