بالرأس ثم اللحية ، ثم قال : أخبرني حميد ان معمرا اخبره عن ( 1 ) أيوب
عن أبي قلابة قال : يبدأ بالرأس ثم اللحية ثم الميامن يعني غسل ثلاث مرات
بماء وسدر ثم بماء ، فهي واحدة ، كل غسلة بماء وسدر ثم بماء فهي واحدة .
6078 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن كان
ذا ضفيرتين مضفورتين ( 2 ) ؟ قال : تنشران وتغسلان ، قلت : أرأيت
السدر لابد منه ؟ قال : انك لتوجب ( 3 ) أما السدر فطهور ، قلت : فلم
يوجد سدر فيؤخذ خطمي ؟ قال : لا ، سيوجد السدر ( 4 ) .
6079 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال :
غسل المتوفى ( 5 ) ثلاث مرات ، فمن غسل ميتا فليلق على وجهه ثوبا ،
ثم ليبدأ فليوضئه ، وليغسل رأسه ، فإذا أراد أن يغسل مذاكيره فلا
يفض إليها ، ولكن ليأخذ خرقة فليلقها على يده ، ثم ليدخل يده من
تحت الثوب ، وليمسح بطنه حتى يخرج منه الأذى .
6080 - عبد الرزاق عن الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم
قال في غسل الميت : الأولى بماء قراح ويوضئه وضوءه للصلاة ، والثانية
بماء وسدر ، والثالثة بماء قراح ، ويتتبع مساجده الطيب ( 6 ) .
6081 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : رأيته يغسل ميتا
فألقى على فرجه خرقة ، وعلى وجهه خرقة أخرى ، ووضأه وضوء
هامش
( 1 ) كذا في ز وفي ص أخبرني عبد عمير قال أخبرني أيوب .
( 2 ) في ص وز " مظفورتين " خطأ . وضفر الشعر : نسج بعضه في بعض .
( 3 ) كذا في ص وز .
( 4 ) ذكره ابن حزم تعليقا في المحلى 5 : 122 . وفي ز " فيجعل خطمي "
( 5 ) هنا في ص " فإذا أراد " مزيد خطأ .
( 6 ) أخرج " ش " عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : إذا فرغ
من غسله تتبع مساجده بالطيب 4 : 86 .